السيد محمد الصدر
39
موارد جواز النظر وعدمه
اما ما لا يحرم كشفه أمامهم أو أمام المحارم فلا يجب عليها ستره « 1 » - كلٌ بحسبه - ما لم يحصل أحد أمرين مهمين : أولًا : ان يكون ذلك العضو والجزء ( الذي جاز كشفه لذلك الرجل ) مثاراً ( غالبياً ونوعياً ) « 2 » للتلذذ كما لو كان - ذلك العضو - بدرجة عالية من الجمال ، فإن كان كذلك وجب عليها ستره حتى عن المحارم « 3 » ، بلا فرق بين الوجه والكفين وغيرهما ، ما دام ذلك مصداقاً للقاعدة . ثانياً : قد لا يكون بأحد الأعضاء تلك الميزة التي ذكرناها ، وإنما تشعر المرأة بان رجلًا ينظر إليها بريبة أو تلذذ ، فيجب عليها حينئذ التستر عنه بكل ما أمكنها ولو بالاختفاء وراء شخص أو جدار أو ستار أو نحو ذلك . المرحلة الثانية : في الرجل . يجب على الرجل ستر ( العورة بالمعنى الأخص ) من سائر
--> ( 1 ) - ويجب التضييق في المساحة التي تكشف ( من العضو الذي يجوز كشفه ) بمقدار يجعلنا مطمئنين بان المنكشف هو الجائز فقط . ( 2 ) - ( غالبي ) : أي في أغلب الأحيان ، و ( نوعي ) أي : عند أغلب الرجال . ( 3 ) - الذين يظن بهم ظن السوء .